للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: وجوب القضاء.

من فاته الحج وكان حجه فرضاً، فعليه إعادته بغير خلاف.

قال ابن رشد: لا خلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بفوت ركن من أركانه وإما من قبل غلطه في الزمان أو من قبل جهله أو نسيانه أو إتيانه في الحج فعلاً مفسداً له، فإن عليه القضاء إذا كان حجا واجباً. (بداية المجتهد).

وأما من فاته الحج وكان حجه نفلاً، فهل يلزمه إعادته أم لا؟

جماهير العلماء: يلزمه إعادته.

فهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة.

قال ابن قدامة: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ مِنْ قَابِلٍ، سَوَاءٌ كَانَ الْفَائِتُ وَاجِبًا، أَوْ تَطَوُّعًا.

رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِهِ، وَزَيْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَمَرْوَانَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. (المغني).

أ- عن الأسود بن يزيد (أن رجلاً فاته الحج، فأمره عمر بن الخطاب أن يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل).

وفي رواية: قال الأسود: مكثت عشرين سنة ثم سألت زيد بن ثابت عن ذلك؟ فقال: مثل قول عمر. رواه البيهقي

ب- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال (من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج، فليأت البيت فليطف به سبعاً، وليطوَّف بين الصفا والمروة سبعاً، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع، وليهد في حجه، فإن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) رواه البيهقي.

وجه الدلالة من هذه الآثار: أن عمومها يشمل الفرض والنفل.

وذهب الظاهرية إلى أنه لا يلزمه إعادته.

والأول أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>