للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثل ذلك لو نسي أن يغسلها.

أ- لعموم الأدلة الدالة على أن طهارة اللباس شرط لصحة الصلاة، فهذه الأدلة جاءت عامة، ولم تفرق بين العامد والجاهل والناسي.

ب- واحتجوا بالقياس على الحدث، فكما لا تصح الصلاة مع الحدث، سواء كان جاهلاً أو ناسياً، فكذا لا تصح مع النجاسة ولا فرق.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا إعادة عليه.

وهذا قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين.

فقد حكي عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وطاووس، وعطاء، وسالم بن عبد الله، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والزهري، والأوزاعي.

وهو قول المالكية، والقديم للشافعي.

واختار هذا القول من الحنابلة ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن سعدي.

أ- لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ (بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَاتَهُ، قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ جِبْرِيلَ -صلى الله عليه وسلم- أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ: أَذًى -وَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>