• وقد اختلف العلماء هل يعفى عن يسير البول والغائط إذا وقع على لباس المصلي أم لا على قولين:
القول الأول: لا يعفى عن يسير البول والغائط ونحوهما من النجاسات.
وإلى هذا ذهب أبو ثور.
وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
أ- لعموم الأدلة على اشتراط طهارة اللباس لصحة الصلاة، من غير تفريق بين يسير النجاسة وكثيرها.
ب- ولحديث أبي سعيد السابق، في قصة خلع النبي -صلى الله عليه وسلم- نعليه، وهو في صلاته لما أخبره جبريل.
وجه الدلالة: لو كان يسير النجاسة الواقع على لباس المصلي معفواً عنه لما خلع النبي -صلى الله عليه وسلم- نعليه وهو في صلاته، إذْ إن القذر الذي كان موجوداً في نعليه يسير.
ج-أن يسير البول ونحوه نجاسة لا تشق إزالتها، ويمكن الاحتراز منها غالباً فوجب إزالتها كالكثير.
القول الثاني: يعفى عن يسير البول والغائط ونحوهما من النجاسات.
وإليه ذهب الحنفية ما عدا زفر.
أ- قالوا: أن الاستنجاء بالماء غير واجب بالإجماع، ومعلوم أن الاستجمار بالأحجار لا يستأصل النجاسة.
ب- أن القليل من النجاسات يشق الاحتراز منه، فلم تجب إزالته.
والراجح الأول.
• وذهب أكثر العلماء إلى أنه يعفى عن يسير الدم.
قال ابن قدامة: أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْعَفْوَ عَنْ يَسِيرِ الدَّمِ وَالْقَيْحِ.
لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ (قَدْ كَانَ يَكُونُ لِإِحْدَانَا الدِّرْعُ، فِيهِ تَحِيضُ وَفِيهِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ، ثُمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ، فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا) وَفِي لَفْظٍ (مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إلَّا ثَوْبٌ، فِيهِ تَحِيضُ، فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمِهَا بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا، ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِظُفُرِهَا). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد