قال الشوكاني: قال في الاستذكار: اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية على أن معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه، ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضاً، وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة، اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في أمره بذلك، فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين، لأن الأولى فريضة، والثانية نافلة، فلا إعادة حينئذٍ.
• ظاهر قوله: ( … فصليا معه … ) أنه يشمل جميع الصلوات الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء لعموم الحديث.
لكن استثنى بعض العلماء صلاة المغرب، وقالوا: لا تعاد.
وهذا مذهب المالكية والحنابلة.
قالوا: لأن في إعادتها تصير شفعاً، وهي إنما شرعت لتوتر عدد ركعاتها اليوم والليلة.
لكن هذا القول ضعيف.
والصحيح أن المغرب تعاد كغيرها من الصلوات.
وهذا المذهب عند الشافعية.
لعموم حديث الباب، فإنه لم يفرق بين صلاة وصلاة.
وذهب بعض العلماء إلى أن الفجر والعصر لا تعاد.
وهذا مذهب الحنفية.
قالوا: لأن المعادة نافلة، والتنفل لا يجوز بعد الصبح والعصر، إذ هو وقت نهي لا يتنفل فيه، لذا لا تعادان.
وهذا قول ضعيف.
والصحيح الأخذ بعموم الحديث أن جميع الصلوات تعاد.
إذاً المسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: تعاد جميع الصلوات.
القول الثاني: تعاد كل الصلوات إلا المغرب.
القول الثالث: تعاد جميع الصلوات ما عدا العصر والصبح.
• الحكمة من الإعادة: لأجل يدرك فضيلة الجماعة، ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة لإساءة الظن به.
• لا يسن أن يقصد مسجداً للإعادة، لأن ذلك ليس من عادة السلف، ولو كان هذا من أمور الخير لكان أولى الناس فعلاً له الصحابة.
قال في حاشية الروض: وأما قصد الإعادة فمنهي عنه، إذ لو كان مشروعاً لأمكن أن تصلى الصلاة الواحدة مرات.