للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكونه يتم الصلاة التي هو فيها على سبيل الاستحباب لا الوجوب، فإذا قطعها ثم صلى الصلاة الفائتة ثم الحاضرة بعدها كان ذلك جائزاً).

وذهب بعض العلماء إلى أنه يتم الصلاة (الحاضرة) التي هو فيها ثم يصلي الفائتة، ولا يلزمه إعادة الحاضرة مرة أخرى.

وهو مذهب الشافعي، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

• الصلاة الفائتة تقضى على صفتها.

لأن القضاء يحكي الأداء.

أ-ففي حديث - نوم النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة عن صلاة الفجر - قال (فصلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم) رواه مسلم.

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فقوله (فليصلها) يشمل فعل الصلاة وكيفيتها.

فإذا قضى صلاة الليل في النهار جهر بها بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة.

قال النووي: قَوْله: (كَمَا كَانَ يَصْنَع كُلّ يَوْم) فِيهِ: إِشَارَة إِلَى أَنَّ صِفَة قَضَاء الْفَائِتَة كَصِفَةِ أَدَائِهَا.

وقد سئل الشيخ ابن باز: من فاتته صلاة الفجر، فصلاها بعد طلوع الشمس، هل يسر بصلاته أم يجهر بها؟

فأجاب رحمه الله: يجهر، إذا صلاها بعد طلوع الشمس يجهر بها، النبي -صلى الله عليه وسلم-، لما نام هو أصحابه عن صلاة الفجر في بعض الليالي في بعض الأسفار صلاها بعد ارتفاع الشمس، وجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام، فالسنة الجهر بالقراءة، القضاء يحكي الأداء " انتهى من " فتاوى نور على الدرب لابن باز.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وقوله: (قضاء الفوائت) يستفاد منه أنه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها؛ لأن القضاء يحكي الأداء، هذه القاعدة المعروفة، فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار، جهر فيها بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة، والدليل على ذلك ما يلي: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، فكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة، فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضاً، ومن صفاتها الجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة ليلية، والإسرار بالقراءة إذا كانت الصلاة نهارية … (الشرح الممتع).

<<  <  ج: ص:  >  >>