ب- ولحديث جابر في صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه ( .. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ: فجعل المقام بينه وبين البيت … ).
ولحديث ابن عمر -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين … ).
وجه الدلالة من أوجه:
أحدها: أن فعله -عليه السلام- لهما متصل بالطواف دليل على أنهما من الطواف، وفعله بيان لمجمل الكتاب.
الثاني: أنه -عليه السلام- نبه أن ما فعله امتثالاً للأمر في الآية، والأمر للوجوب، فدل على وجوبهما.
الثالث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يواظب عليهما بعد الطواف، فدل ذلك على وجوبهما.
القول الثالث: أنهما واجبتان، يجب أداؤهما عقيب الطواف بطهره، فإن أخرهما لكراهة الصلاة في ذلك الوقت، فلا بأس بذلك ما لم تنتقض طهارته، فإن انتقضت وكان الطواف واجباً، وجب عليه إعادة الطواف، إلا إن تباعد، فله أن يصليهما وعليه دم.
وإلى هذا ذهب: مالك في المشهور. (بحث في مجلة البحوث الإسلامية).