ج-وعن ابن مسعود. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه.
د-وقال -صلى الله عليه وسلم- (أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه، وإيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها) سنده حسن كما قال الحافظ ابن حجر.
وهذا يدل على أن المرأة كالرجل وهو قول أكثر العلماء.
قال الترمذي بعد روايته لحديث (من بدل دينه فاقتلوه) هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي المُرْتَدد.
وقال ابن عبد البر: وفقه هذا الحديث، أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه، والأمة مجتمعة على ذلك، وإنما اختلفوا في استتابته. (التمهيد).