للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذا الحديث نهى الجار أن يمنع جاره أن يضع خشبة على جدار جاره.

وهذا مذهب الحنابلة، وبه قال أبو ثور، وإسحاق، وابن حزم.

للحديث السابق (لا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ: أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً … ).

وجه الدلالة: أنه نهي صريح عن منع الجار من الانتفاع بجدار جاره، وظاهر النهي يقتضي التحريم، وبالتالي فلا يجوز للجار منع جاره من الانتفاع بجداره عند الحاجة.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجوز وضع الخشب على حائط الجدار إلا بإذنه، وإن لم يأذن فلا يجز، لكن يستحب له بذله.

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، والقول الجديد عند الشافعية.

واستدلوا بعموم الآيات التي تنهى عن الظلم والتعدي على أموال الآخرين وحقوقهم.

كقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً).

وبالأحاديث التي تنهى عن أخذ أموال الآخرين ظلماً وعدواناً.

كقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).

وقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن دماؤكم وأموالكم عليكم حرام).

والقول الأول هو الصحيح.

وأما الجواب عن أدلة أصحاب القول الثاني:

أنها نصوص عامة، وحديث: (لا يمنع … ) خاص، والخاص يقضي على العام.

<<  <  ج: ص:  >  >>