للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: (كُنَّا مَعَ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي لَيْلَةٍ مَظْلَمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا اَلْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا. فَلَمَّا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ: (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اَللَّهِ) أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.

• المجتهد هو من يعرف أدلة القبلة وكيف الاستدلال بها.

• من ظهر خطؤه وهو في الصلاة.

ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والحنابلة، وقول للشافعية إلى أنه يستدير ويبني على ما مضى في صلاته.

وقال المالكية، والشافعية، يقطع صلاته ويعيدها لاتجاه القبلة.

والراجح هو رأي جمهور أهل العلم القائل بالاستدارة لجهة القبلة مع إتمام الصلاة.

أ- وذلك لأنه في أول صلاته قد أدى ما عليه واجتهد قدر وسعه فلا تثريب عليه فيه فلما ظهر له الصواب أتى بما عليه.

ب- ولحديث ابْنِ عُمَر قَالَ (بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ) متفق عليه.

وجه الدلالة: لم يأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإعادة.

ج- ولحديث الْبَرَاء بْن عَازِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ) فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ … فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>