للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام النووي رحمه الله: فلو كان بجواره مسجد قليل الجمع، وبالبعد منه مسجد أكثر جمعاً؛ فالمسجد البعيد أولى إلا في حالتين:

أحدهما: أن تتعطل جماعة القريب؛ لعدوله عنه لكونه إماماً، أو يحضر الناس بحضوره، فحينئذ يكون القريب أفضل.

الثاني: أن يكون إمام البعيد مبتدعاً كالمعتزلي وغيره، أو فاسقاً، أو لا يعتقد وجوب بعض الأركان فالقريب أفضل.

القول الثاني: أن صلاة المرء في مسجد حيه أفضل من غيره من المساجد حتى ولو كان غيره أكثر جمعاً.

وهذا مذهب الحنفية، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

أ-أنه الأقرب له جواراً فكان أحق بصلاته.

ب-أنه سبب لعمارته.

ج-أنه تأليف للإمام وأهل الحي، ويندفع به ما قد يكون في قلب الإمام إذا لم تصل معه.

د-أن ترك المرء للصلاة في مسجد حيه سبب في اتهامه بعدم حضور الصلاة في جماعة.

هـ- أن ترك المرء للصلاة في مسجد حيه فيه إثارة للناس على الإمام، حيث يكثر السؤال عن سبب عدم الصلاة خلفه، مما يؤدي إلى وقوع الناس في فتنة.

وأما الجواب عن الحديث فيقال: أنه في مسجد ليس هناك أقرب منه، فإنه كلما بعد المسجد، وكلفت نفسك أن تذهب إليه مع بعده؛ كان هذا بلا شك أفضل مما لو كان قريباً.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالحاصل أن الأفضل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه سواء كان أكثر جماعة أو أقل لما يترتب على ذلك من المصالح، ثم يليه الأكثر جماعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام (ما كان أكثر فهو أحب إلى الله) ثم يليه الأبعد، ثم يليه العتيق؛ لأن تفضيل المكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بيِّن، وليس هناك دليل بيّنٌ على هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>