للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم رحمه الله: وأما استدلاله بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما، واحتج بالحديث، فهذا من أبطل الباطل، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه

المسألة أصل في الشرع.

وقال السعدي: والصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين وقت قضاء الحاجة، والتعليل الذي ذكروه، وهو لما فيهما من نور الله

تعالى، منقوض بسائر الكواكب، وعلة غير معتبرة.

وقال الشيخ ابن عثيمين: … ثم إِن هذا التَّعليلَ منقوضٌ بقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا تستقبلوا القِبلةَ ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرِّقوا، أو غرِّبُوا).

ومعلوم أن من شرَّق أو غرَّب، والشَّمس طالعة فإنه يستقبلها، وكذا لو غرَّب والشمسُ عند الغروب، والرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يقل: إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم، فلا تفعلوا.

(وبوله في شَق).

الشَق: بفتح الشين واحد الشقوق.

أي: ويكره لقاضي الحاجة أن يبول في شَق.

قال ابن قدامة: فيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي شَقٍّ أَوْ ثَقْب. (المغني).

وقال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه.

وقال النووي: متفق عليه. (المجموع).

لحديث عبد الله بن سرجس قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبال في الجحر). رواه أبو داود.

وهذا الحديث صححه ابن خزيمة، وابن السكن، والنووي في " الخلاصة " (١/ ١٥٦)، وابن كثير في " إرشاد الفقيه " (١/ ٥٦)، وابن الملقن في " البدر المنير " (٢/ ٣٢١ (وضعفه بعضهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>