قال ابن القيم رحمه الله: وأما استدلاله بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما، واحتج بالحديث، فهذا من أبطل الباطل، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه
المسألة أصل في الشرع.
وقال السعدي: والصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين وقت قضاء الحاجة، والتعليل الذي ذكروه، وهو لما فيهما من نور الله
تعالى، منقوض بسائر الكواكب، وعلة غير معتبرة.
وقال الشيخ ابن عثيمين: … ثم إِن هذا التَّعليلَ منقوضٌ بقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا تستقبلوا القِبلةَ ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرِّقوا، أو غرِّبُوا).
ومعلوم أن من شرَّق أو غرَّب، والشَّمس طالعة فإنه يستقبلها، وكذا لو غرَّب والشمسُ عند الغروب، والرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يقل: إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم، فلا تفعلوا.
(وبوله في شَق).
الشَق: بفتح الشين واحد الشقوق.
أي: ويكره لقاضي الحاجة أن يبول في شَق.
قال ابن قدامة: فيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي شَقٍّ أَوْ ثَقْب. (المغني).
وقال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه.
وقال النووي: متفق عليه. (المجموع).
لحديث عبد الله بن سرجس قال:(نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبال في الجحر). رواه أبو داود.
وهذا الحديث صححه ابن خزيمة، وابن السكن، والنووي في " الخلاصة "(١/ ١٥٦)، وابن كثير في " إرشاد الفقيه "(١/ ٥٦)، وابن الملقن في " البدر المنير " (٢/ ٣٢١ (وضعفه بعضهم.