للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن رجب: … فأما إكمال الصلاة وإتمام أركانها، فليس بتطويل منهي عَنْهُ.

وقال ابن حجر في قوله (كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا) المراد بالإيجاز مع الإكمال، والإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض.

أمثلة: إذا قرأ الإمام في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين فليس مطولاً، لأنه موافق السنة.

وكذلك إذا قرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة (السجدة) و (الإنسان) فإنه لا يعتبر مطولاً، لأنه موافق للسنة.

• اختلف العلماء في ضابط التخفيف المأمور به على أقوال:

قيل: أن لا يزيد عن أدنى الكمال (وهو ثلاث تسبيحات).

وقيل: أن يراعي أضعفهم، ورجحه ابن حزم، وابن حجر.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعثمان بن أبي العاص: ( … أنت إمامهم، واقتدِ بأضعفهم) رواه أبو داود.

قال ابن حجر: وأولى ما أخِذَ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم).

وهذا هو الصحيح، لكن عليه أن يراعي أن لا يصل التخفيف إلى حد الإخلال بالصلاة، أو أن يسرع سرعة زائدة.

• يجوز للإنسان إذا صلى لوحده أن يطول، لأنه لا يشق على أحد، لكن بشرط أن لا يخرج الوقت.

• ما الحكم لو كان الجماعة محصورين وآثروا التطويل؟

لا بأس أن يطوّل لهم، لانتفاء العلة التي من أجلها أمر بالتخفيف.

قال العراقي: هذا الحكم، وهو الأمر بالتخفيف مذكور مع علته، وهو كون المأمومين فيهم السقيم والضعيف والكبير، فإن انتفت هذه العلة، فلم يكن في المأمومين أحد من هؤلاء، وكانوا محصورين، ورضُوا بالتطويل طوّل.

<<  <  ج: ص:  >  >>