للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مذهب الحنابلة.

قال النووي: وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق.

أ- لحديث لقيط بن صبرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (أَسْبِغْ اَلْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ … وإِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ) رواه أبو داود.

فقوله (وإذا توضأت فمضمض) هذا أمر بالمضمضة فدل على وجوبها.

ب-ولحديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ … ) متفق عليه.

فقوله (فليجعل … ) هذا أمر، والأمر للوجوب.

ج- مداومة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهما، فكل من وصف وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر أنه فعلهما ولم يتركهما.

قال ابن القيم: ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة.

د- أن الفم والأنف من الوجه، بدليل دخولهما في حده.

وذهب بعض العلماء: إلى أن المضمضة والاستنشاق سنتان من سنن الوضوء.

وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، واختار هذا القول ابن المنذر.

أ- لقوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ).

وجه الدلالة: أن الله عدّ فروض الوضوء التي يجب فعلها، ولم يذكر منها المضمضة ولا الاستنشاق، فدل على عدم فرضيتهما، وإنما على سنيتهما لمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهما في وضوئه.

ب-أن الله أمر بغسل الوجه في الوضوء، وهو ما تحصل به المواجهة دون باطن الفم والأنف، فلا تحصل بهما المواجهة، وهذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق غير واجبين، إذ أنهما غير داخلين في مسمى الوجه.

ب- ولحديث عائشة قالت. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (عشر من الفطرة: … وذكر منها المضمضة والاستنشاق) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>