للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكون النبي -صلى الله عليه وسلم- ردّ جابر وجبار وابن عباس، لا يدل على عدم الصحة، بدليل ردّ جابر وجبار إلى ورائه، مع صحة صلاتهما عن جانبه.

وهذا القول هو الصحيح.

قال السعدي: والصحيح أن وقوف المأموم عن يمين الإمام سنة مؤكدة، لا واجب تبطل الصلاة، فتصح الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لأن النهي إنما ورد عن الفذية، وأما يمينه فإنه يدل على الأفضلية لا على الوجوب، لأنه لم ينه عنه، والفعل يدل على السنية.

فائدة: صلاة المأموم عن يسار الإمام لا تخلو من حالتين:

الحال الأولى: أن يقف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمين الإمام من مأموم آخر، ففي هذه الحال صلاة المأموم لا تصح - عند الحنابلة-.

الحال الثاني: أن يقف المأموم عن يسار الإمام مع وجود مأموم آخر على يمين الإمام، ففي هذه الحال صلاة المأموم الذي عن يسار الإمام صحيحة.

قال ابن قدامة: وأما إذا وقف عن يسار الإمام، فإن كان عن يمين الإمام أحد، صحت صلاته; لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، فلما فرغوا قال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل رواه أبو داود، ولأن وسط الصف موقف للإمام في حق النساء والعراة، وإن لم يكن عن يمينه أحد فصلاة من وقف عن يساره فاسدة، سواء كان واحدا أو جماعة. (المغني).

والقول الثاني في المسألة: أن صلاة المأموم صحيحة في كلا الحالتين السابقتين.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وأكثر أهل العلم يرون للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، وأنه إن وقف عن يساره، خالف السنة. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>