• حد اليسير: وقال ابن تيمية: حد اليسير ما لا يفحش في النظر في عرف الناس وعادتهم إذ ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، وإن كان يفحش من الفرجين ما لا يفحش من غيرهما.
• الخلاصة:
وقع الخلاف: في الانكشاف الكثير في زمن قصير (كما لو هبت ريح فكشفت العورة فسترها في الحال).
والراجح لا تبطل صلاته.
وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة.
أ-لقوله تعالى (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به).
ب- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان … ).
وجه الدلالة: أن هذا الانكشاف للعورة حصل بسبب عارض خارج عن قصد المصلي، ومن غير تقصير منه، وما كان كذلك فهو معفو عنه.
وجه الدلالة: أنه يدل على أن انكشاف العورة اليسير أثناء الصلاة غير مؤثر في الصلاة ولا مبطل لها، فكذلك الانكشاف الكثير في الزمن اليسير، بجامع أن كلاً منهما غير مقصود ولا متعمد، ومثل ذلك يشق التحرز عنه.
وقع الخلاف أيضاً: في الانكشاف اليسير في المقدار إذا طال زمنه.
والراجح أيضاً أن الصلاة لا تبطل بالانكشاف اليسير في المقدار - غير المتعمد - إذا طال زمنه.