قال الشيخ ابن عثيمين: لو أجرها مدة طويلة يغلب على الظن أنها لا تبقى فيها، فظاهر كلام المؤلف أن الإجارة لا تصح … لو أجره البعير لمدة خمسين سنة فإنه لا يصح؛ لأن البعير لا يبقى إلى خمسين سنة، أو أجره سيارة لمدة مائة سنة فلا يصح؛ لأن الغالب أنها لا تبقى إلا أن توقف ولا تستعمل فهذا شيء آخر، لكن إذا استعملت فلا تبقى إلى هذه المدة.
فاشترط المؤلف في تأجير العين مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها، فإن لم يغلب على الظن بقاء العين فيها فإنه لا يصح؛ لأنه لا يتم استيفاء المنفعة، ومن شرط الإجارة أن يمكن استيفاء المنفعة، فإذا استأجرها لمدة يغلب على الظن بقاء العين فيها، ولكنها لم تبق؛ فإن الإجارة تنفسخ ويسقط عن المستأجر بقسطه من الأجرة. (الشرح الممتع).
- قوله (والثاني: لعمل معلوم … ).
هذا النوع الثاني من أنواع إجارة العين، وهو لعمل معين، فهذا يشترط أن يكون معلوماً. (تحديد الموضع المعين).
مثال: استأجرت سيارتك لأسافر بها إلى مكة وأرجع، فهذا يصح.
فلو قال: استأجرت منك هذه الدابة لأطلب عليها ضالتي التي ضاعت مني، فإنه لا يصح.
لأنها مجهولة، لأننا لا ندري أيجدها قريباً أم بعيداً.
ويجوز أن استأجر رجلاً ليدلني على الطريق، لكن لابد من تحديد ومعرفة هذا الطريق.