للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الدلالة منه ما ذكره ابن قدامة: " يحتمل أن أبابكر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب، مع اختصاصها بالفضل وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها.

وأجيب عنه بما ذكره الحافظ في الفتح (٥/ ٢١٥) قال: "قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك "

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم) فإذا أعطى أحد أبنائه ١٠٠ درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات ٥٠ درهما، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه، وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج، وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة، وأود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا؛ يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم، ويكون عنده أولاد آخرون صغار، فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". أخرجه بهذا اللفظ أبوداود (٣٥٦٥) والترمذي (٢/ ١٦) وغيرهما؛ وحسن الألباني الإسناد بهذا اللفظ، وصحح لفظ " لا وصية لوارث " في الإرواء (٦/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>