وقال ابن تيمية: وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال: (وَالْغَارِمِينَ) ولم يقل: (وللغارمين) فالغارم لا يشترط تمليكه وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغيره.
وقال النووي: الأصح الأشهر أنه لا يقضى دين الميت من سهم الغارمين. (روضة الطالبين).
وقال الشيخ ابن عثيمين: مرجحاً هذا القول: والصحيح أنه لا يقضى دين الميت منها، وقد حكاه أبو عبيد في الأموال وابن عبد البر إجماعاً، لكن المسألة ليست إجماعاً ففيها خلاف، إلا أنه في نظرنا خلاف ضعيف، والعجيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ جوّز أن تقضى ديون الأموات من الزكاة وحكاه وجهاً في مذهب الإمام أحمد، واستدل بقوله تعالى:(وَالْغَارِمِينَ) ـ فلم يعتبر التمليك، وإنما اعتبر إبراء الذمة، فالميت أولى بإبراء الذمة من الحي.
لكن القول الأول أرجح، فلا يقضى دين الميت من الزكاة للأمور التالية:
أولاً: أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين، لأن الدين ذل، كما يقال: الدين هم في الليل وذل في النهار.
ثانياً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، فكان يؤتى بالميت وعليه دين فيسأل -صلى الله عليه وسلم-: هل ترك وفاء؟ فإن لم يترك لم يصل عليه، وإن قالوا: له وفاء، صلى عليه.