للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أن الذي وقته عمر.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ (لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْناً شَقَّ عَلَيْنَا. قَالَ فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ. فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْق) رواه البخاري.

ولو كان النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الذي حدده لاشتهر ذلك كما اشتهر تحديد المواقيت الأخرى، وأيضاً لو وقع تحديدها لما احتاج عمر إلى تحديدها لأهل العراق.

وضعف هؤلاء الأحاديث التي فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل العراق ذات عرق.

وممن قال بهذا أبو الشعثاء جابر بن زيد، وطاووس، ومحمد بن سيرين، ومسلم، وأبو داود، وابن المنذر، وابن خزيمة، والخطابي، والبغوي، وابن الجوزي، والنووي.

قال مسلم: فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل العراق ذات عرق فليس واحد منها يثبت.

قال ابن المنذر: ولا يثبت فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة.

قال ابن خزيمة: وقد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار عن غير ابن جريج لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها.

قال البغوي: والصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يوقت لهم شيئاً.

قال النووي: وَأَمَّا (ذَات عِرْق) بِكَسْرِ الْعَيْن فَهِيَ مِيقَات أَهْل الْعِرَاق، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء هَلْ صَارَتْ مِيقَاتهمْ بِتَوْقِيتِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أَمْ

بِاجْتِهَادِ عُمَر بْن الْخَطَّاب؟ وَفِي الْمَسْأَلَة وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيّ: أَصَحّهمَا: وَهُوَ نَصّ الشَّافِعِيّ -رضي الله عنه- فِي الْأُمّ: بِتَوْقِيتِ عُمَر -رضي الله عنه-، وَذَلِكَ صَرِيح فِي صَحِيح الْبُخَارِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>