للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم: وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساوٍ لها فلا وجه له.

وهذا الأرجح.

فكل عيب يمنع استمتاع الزوجين أو ينفر عن كماله أو يخشى تعدية أو لا يحصل معه مقصود النكاح من الرحمة والمودة

فإن هذا يثبت الخيار، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ السعدي.

وعلى هذا: فالعمى عيب، وكذلك الخرس، وكذلك قطع أحد الأعضاء.

أ- عموم الأدلة الدالة على جواز فسخ العقد بالعيب كما سبق ذكرها فإن تلك الأدلة عامة تدل على جواز فسخ عقد النكاح بالعيب، وما ذكر فيها من العيوب إنما جاء ذلك على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر.

قال العلامة ابن القيم: ومن تأمل في فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب.

ب- ما رواه عبدالرزاق (أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعث رجلاً على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيماً، فقال له عمر: «أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرِّها).

وجه الاستدلال: أن عمر أمره بتخيير زوجته بعيب العقم، والعقم ليس من العيوب التي ذكرها المخالفون على سبيل الحصر، وهذا يدل على أنه لا حصر في العيوب الموجبة لفسخ النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>