جاء في (الموسوعة الفقهية) ضابط العيب في المبيع عند الحنفية، والحنابلة أنه ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة، لأن التضرر بنقصان المالية.
- يشترط للرد بالعيب ألا يعلم به المشتري حال العقد، فإن كان عالماً به وقت العقد فلا خيار له، لأن علمه به دليل على رضاه.
(فإذا علِمَ بالعيب بعد البيع فالمشتري يخيّر بين الرد والإمساك مع الأرش).
أي: أن المشتري إذا وجد السلعة معيبة فإنه يخير بين أمرين:
الأمر الأول: رد المبيع وأخذ الثمن.
الأمر الثاني: أو إمساك السلعة ويدفع البائع أرش العيب
والأرش: هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب.
فيقوم هذا الشيء صحيحاً ثم يقوم معيباً، وتؤخذ النسبة التي بين قيمته صحيحاً وقيمته معيباً، وتكون هي الأرش، فيسقط نظيرها من الثمن، ويكون التقويم وقت العقد، ولا وقت العلم بالعيب، لأن القيمة قد تختلف فيما بين وقت العقد والعلم بالعيب.
- قوله (فإذا علِمَ بالعيب بعد البيع … ) أي: فإن كان عالماً بالعيب وقت العقد فلا خيار له.