للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• فإن علم وجود الماء آخر الوقت فإنه يؤخره من باب أولى، لكنه لا يجب بل يستحب.

وقيل: يجب.

والأول أصح.

لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل).

• ومفهوم المخالفة: أنه إن علم عدم وجدان الماء، أو ترجح عنده عدم وجدانه، فإنه يقدم الصلاة أول الوقت.

فائدة: هل يتيمم لخوف فوات صلاة الجنازة؟

جمهور الفقهاء إلى أنه لا يتيمم لخوف فوات الجنازة أو العيد.

وقال الإمام النووي: ذكرنا أن مذهبنا أن صلاة الجنازة لا تصح إلا بطهارة ومعناه إن تمكن من الوضوء لم تصح إلا به وإن عجز تيمم ولا يصح التيمم مع إمكان الماء وإن خاف فوت الوقت وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور وابن المنذر.

واستدل الجمهور على المنع:

أ-بأن التيمم لا يشرع مع وجود الماء والقدرة على استعماله.

ب- وأن الجنازة تفوت إلى بدل وهو الصلاة على القبر، وأن صلاة العيد لا تجب.

ج-وقياس الصلاتين على الجمعة، فقد حُكي فيها الإجماع - كما سيأتي - على أنها لا تصلى بالتيمم لخوف فواتها.

وذهب الحنفية إلى الجواز، واختاره ابن تيمية رحمه الله، وهو قول المالكية فيما إذا تعيّنت الجنازة.

قالوا: إن الجنازة لا تقضى، وأن العيد لا يعاد.

وعلَّل شيخ الإسلام ابن تيمية الجواز بأن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة.

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز المشي والصلاة على الجنازة لشخص جنب، وذلك بالتيمم. علما أنه لو ذهب ليتطهر لفاتته الجماعة في الصلاة على الميت؟

فأجابوا: الطهارة شرط لصحة الصلاة على الجنازة، ولا يصح التيمم لها مع وجود الماء والقدرة على استعماله، وإذا لم يتمكن من الصلاة عليه مع الجماعة صلى على قبره بعد دفنه إذا لم يمض للدفن شهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>