وقال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف.
وقال القرطبي: أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف.
وقال ابن تيمية: وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً.
وقال الشوكاني: وأما إذا كانت الزيادة مشروطة فتحرم اتفاقاً.
لأن القرض عقد إرفاق وهو قربة، فإذا أخذ عليه الزيادة لم يكن إرفاقاً ولا قربة، بل يكون بيعاً ورباً صريحاً.
- والمنفعة قد تكون بدنية، أو مالية، أو عين.
مثال البدنية: أن يقول أقرضتك ألف ريال بشرط أن تشتغل عندي يوماً واحداً.
مثال المالية: أقرضتك ألف ريال بشرط أن تعطيني ساعتك
مثال عين: أقرضتك ألف ريال بشرط أن أسكن بيتك يوم واحد.
- وقد ورد في ذلك حديث لكنه لا يصح (كل قرض جر منفعة فهو ربا).
وقد ورد هذا مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- رواه الحارث بن أبي أسامة، لكنه لا يصح، قال ابن حجر: وإسناده ساقط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute