للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث في تعريف المسند إليه]

حقُ المسند إليه: أن يكون معرفة، لأنه المحكوم عليه الذي ينبغي أن يكون معلوماً، ليكونَ الحكم مفيداً.

وتعريفه (١)

إمّا: بالإضمار، وإمّا بالعلمية، وإما بالاشارة، وإمّا بالموصولية، وإمّا بأل، وإمّا بالإضافة، وإمّا بالنداء.


(١) اعلم أن كلا من المعرفة والنكرة يدل على معين، وإلا امتنع الفهم - إلا ان الفرق بينهما أن (النكرة) يفهم منها ذات المعين فقط، ولا يفهم منها كونه معلوما للسامع وان (المعرفة) يفهم منها ذات المعين، ويفهم منها كونه معلوما للسامع لدلالة اللفظ على التعيين، والتعيين فيها - إما بنفس اللفظ من غير احتياج إلى قرينة خارجية كما في العلم واما بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة كما في الضمائر، واما بقرينة إشارة حسية كما في الاشارة - وإما بنسبة معهودة كما في الأسماء الموصولة، وأما بحرف وهو المعرف بال والنداء، واما باضافة معنوية وهو المضاف إلى واحد مما ذكر، ما عدا المنادى واعلم أنه قدم ذكر (الاضمار) لأنه أعرف المعارف - واصل الخطاب أن يكون لمعين، وقد يستعمل أحيانا دون أن يقصد به مخاطب معين كقول المتنبي:
إذا انت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
أخرج الكلام هنا في صورة الخطاب ليفيد العموم

<<  <   >  >>