للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

حقيقة، أو لا يكفي ذلك؟

فيشترط في كون إطلاقه عليه حقيقة، بقاء المعنى قائما به، فإذا خلا من المعنى، فإطلاق الاسم المشتق منه عليه مجاز، وهو قول الجمهور، والأول لابن سينا، وبعض المعتزلة.

وفرق قوم بين ما إذا طرأ على المحل وصف وجودي مناقض، فيمتنع الاشتقاق بإجماع المسلمين وأهل اللسان، كالقائم يجلس، فلا يجوز أن يشتق له اسم من القيام، إلا على وجه المجاز، باعتبار ما كان، كقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)

ويحترز بالضد الوجودي، عن الضد العدمي، الذي هو عدم الوصف، وإلى هذا أشار الناظم ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله:

وفرعه إلى الحقيقة انتسب

لدى بقاء الاصل في المحل … بحسب الإمكان عند الجل

ثالثها الإجماع حيث ما طرا … على المحل ما مناقضا يرى

وقوله: بحسب الإمكان، أشار به إلى أن قيام الوصف بالمشتق له، المشترط في الاشتقاق، إنما هو بحسب الإمكان، فهو في المصادر السيالة، كالكلام على ما يقتضي العرف أن صاحبه لم ينزع عنه، لأنها لا تقوم بالمحل جملة، وإنما تقع على الترتيب، شيئا فشيئا.

عليه يُبنى من رمى المطلقه … فبعضهم نفى وبعض حققه

معناه أنه ينبني على الاختلاف المذكور: الاختلاف في من قذف مبانته، هل يلاعنها، كما لو قذفها قبل أن يطلقها، أو يحد حد القذف، ولا يمكن من اللعان، كما لو قذف من لم يتزوج بها أصلا، أو يفرق بين ما إذا تزوجت بعد طلاقه إياها زوجا آخر، فيحد كالأجنبي، وما إذا لم تتزوج بعده فيلاعن، كالزوجة التي لم تطلق؟

وبيان ذلك أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ قضى في قذف الزوج باللعان، إذا لم يأت على ذلك بالبينة، وذلك حيث قال سبحانه وتعالى جل من قائل: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) الآية الكريمة، وأوجب في قذف الأجنبي الجلد، حيث لم يأت

<<  <  ج: ص:  >  >>