للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

على ذلك بالبينة، وذلك حيث قال سبحانه وتعالى جل من قائل: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) الآية الكريمة، فمن صدق عنده اسم الزوج حقيقة على المطلق طلاقا بائنا، قضى باللعان، ومن لم ير ذلك أوجب الحد، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ونسب في النشر القول بالتفصيل لابن المواز، وذكر في الحلي أن المنسوب في كتب المذهب لابن المواز ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ هو القول بالحد مطلقا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

والبحوث التي نقل بعض الشروح هنا عن القرافي وغيره في حديث " البيعان بالخيار " (١) لينة جدا.

فالنظر في الحديث بالقواعد التي ذكر، مفض إلى إبطال دلالة الحكم المنوط باسم الفاعل، فهذه البحوث واردة في مثل آية (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) الآية الكريمة.

فالنظر بهذه القواعد يقتضي اختصاص الأمر بالجلد بحالة الإيلاج، لأنه إذا نزع فقد انقطع صدق اسم الزاني عليه حقيقة، كما في القاعدة الأولى.

وصدق اسم الزاني عليه، هو علة الأمر بجلده، كما في القاعدة الثانية.

فيسقط عنه الحد للقاعدة الثالثة، وهو أن عدم العلة، علة لعدم المعلول.

وهكذا في السارق، والقاذف، وغيرهما.

وبطلان هذا، ومخالفته للإجماع من الظهور بمكان.

وسيأتي للقرافي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في المسألة الموالية نقل الإجماع على أن الإطلاق في ذلك حقيقة، لا مجاز.

وهي عين مسألة الحديث الشريف.

ولا يخفاك أيضا الإجماع على عدم توقف الحكم في ذلك على كون الإطلاق حقيقة،


(١) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>