أن يقول لعبده: افعل الفعل كذا في الحال، أو غدا، وحذرا من الاشتراك والمجاز.
وقيل: إنه موضوع لكل منهما على انفراده، فهو مشترك، وإلى هذين القولين أشار الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله: والارجح القدر الذي يشترك البيت.
وقال القاضي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: الأمر يوجب إما الفور، أو العزم على الإتيان به في ثاني حال، وذلك هو قول الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: وقيل للفور أو العزم.
وقوله: وإن تقل بتكرار إلخ، أشار به إلى ما قدمنا من أن الخلاف في اقتضاء الأمر الفور، إنما هو على القول بعدم التكرار، وأما على أنه للتكرار فهو للفور قطعا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وهل لمرة أو اِطلاق جلا … أو التكرر خلاف من خلا
أو التكرر إذا ما عُلقا … بشرط أو بصفة تحققا
اختلف في الأمر، هل هو موضوع للمرة، وهو مذهب أصحابنا، وعزاه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلى أكثر الشافعية، وقال إنه مقتضى كلام الإمام الشافعي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ والصحيح الأشبه بمذاهب العلماء، وبه قال أبو علي الجبائي، وأبو هاشم، وأبو عبد الله البصري، وجماعة من قدماء الحنفية.
وحجة هذا الفريق حصول الامتثال بالمرة.
وأورد عليه أن ذلك لا يقتضي اعتبارها جزءا من مدلول الأمر، لأن ذلك حاصل على تقدير الإطلاق.
أو هو موضوع لمطلق الطلب، من غير إشعار بمرة ولا تكرار، لنحو ما تقدم بيانه في عدم دلالته على فور ولا تراخ، واختاره الحنفية، والآمدي، وابن الحاجب، والجويني، والبيضاوي ـ رحمهم الله سبحلنه وتعالى ـ.
قال السبكي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: وأراه رأي أكثر أصحابنا، واختاره المعتزلة، وأبو الحسين البصري، وأبو الحسن الكرخي.
أو هو موضوع للتكرار مدة العمر حسب الإمكان، إذ لو لم يكن كذلك لامتنع ورود