وقال القليلون من أصحابنا وأصحاب الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ: لا يقتضيه، قال: وهو الصحيح اهـ قال ابن عاشور ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: قوله: قال: وهو الصحيح اهـ إذ ليس من مقتضى الشرط التكرار، بل حصول الفعل عمد شرطه مرة، وإلا لكان القائل: إن أتيتني بألف، فلك كذا قفيزا من قمح، مقتضيا أن يسلم له أضعافه عند تعدد آلافه، أما الشروط الدالة على العموم، فلا خلاف في دلالتها على التكرار، نحو مهمى، وكذا ما يشعر بسببية، أو علية، أو حكمة، ومنه المعلق على الصفة، ولهذا فصل القاضي أبو بكر الباقلاني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ فقال: المعلق على شرط، لا يتكرر، والمعلق على الصفة يتكرر اهـ