للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

النسخ عليه بعد الفعل، واستقرأه ابن القصار من كلام الإمام مالك ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ وبه قال أبو إسحاق الشيرازي، والأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ وجماعة من الفقهاء والمتكلمين.

وقيل: هو للتكرار إذا علق بشرط أو صفة، كقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ونسبه في النشر للإمام مالك ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ وجمهور أصحابه، والشافعية (١).

ونسبه في الإرشاد لبعض الحنفية والشافعية، وقال: وأجيب بأن الشرط هنا علة، فيتكرر المأمور بتكررها اتفاقا، ضرورة تكرر المعلول بتكرر علته، والنزاع إنما هو في دلالة الصيغة مجردة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وأما مسألة الاكتفاء بمسبب واحد عند تعدد السبب، وعدم الاكتفاء به، فالأوجه أن مدركها النظر إلى المصلحة التي هي مبنى الحكم، فإذا كانت مصلحة المسببات المتعددة تحصل بالمسبب الواحد، اكتفي به، كما في الوضوء الواحد، والغسل الواحد، مع تعدد أسبابهما.

وإن كان المسبب الواحد غير محصل لمصلحة المسببات المتعددة، لم يكتف به، كما في


(١) قال في شرح التنقيح: قال القاضي عبد الوهاب ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ: القائلون بعدم التكرار في الأمر المطلق، قالوا به عند تكرار الشرط والصفة، وهو قول كثير من أصحابنا وأصحاب الإمام الشافعي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.
وقال القليلون من أصحابنا وأصحاب الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ: لا يقتضيه، قال: وهو الصحيح اهـ
قال ابن عاشور ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: قوله: قال: وهو الصحيح اهـ إذ ليس من مقتضى الشرط التكرار، بل حصول الفعل عمد شرطه مرة، وإلا لكان القائل: إن أتيتني بألف، فلك كذا قفيزا من قمح، مقتضيا أن يسلم له أضعافه عند تعدد آلافه، أما الشروط الدالة على العموم، فلا خلاف في دلالتها على التكرار، نحو مهمى، وكذا ما يشعر بسببية، أو علية، أو حكمة، ومنه المعلق على الصفة، ولهذا فصل القاضي أبو بكر الباقلاني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ فقال: المعلق على شرط، لا يتكرر، والمعلق على الصفة يتكرر اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>