للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

النقيض، فهو نهي عنه، أو يتضمنه اتفاقا على ما ذكره بعضهم.

وإنما اتفق عليه لأنه أخص من جهة التلازم الذهني الذي هو مثار المسألة.

واحترز بالمعين، عن الواجب المخير، وقوله:

ففاعل في كالصلاة ضدا … كسرقة على الخلاف يبدى

معناه أنه ينبني على الاختلاف المذكور: الاختلاف في بطلان صلاة من سرق أثناء صلاته، فمن أثبت هناك أبطل، ومن نفى لم يبطل، هكذا في الأصل تبعا لحلولو ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ وليس ببين، فإن حجج القوم صريحة في أن المراد ضد خاص، وهو الضد المفوت للأمر، وقد صرح بذلك الشوكاني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في الإرشاد، والفعل الخفيف لا ينافي الصلاة، فمسألة السرقة في الصلاة، إنما تبنى على مسألة الواحد بالشخص له جهتان، وقد نبه على هذا في الحلي.

وقوله: إلا إذا النص الفساد أبدى البيت، معناه أن محل الاختلاف ما لم يرد النص بالبطلان بفعل الضد، مثل الكلام في الصلاة عمدا، وهذا غير بين، فإن ترك الكلام في الصلاة شرط في صحتها، والشرط يلزم من عدمه العدم، كما تقدم في حده، فلا يمكن بناء ترك الشرط على الخلاف في تضمن الأمر النهي ـ على ما يظهر ـ وإن كان بعضهم قد صرح به، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ولا يقال: كيف مثل بالصلاة مع أنها من الواجب الموسع، لأن التوسيع إنما هو قبل الشروع، فإذا أحرم تعين عليه الإتمام كما تقدم.

وذكر في الإرشاد أنه ينبني على المسألة: الخلاف في تارك الواجب هل يتعدد عليه الذنب، بترك الأمر، وفعل النهي، أو لا.

ويلزم عليه مثل ذلك في فعل المأمور.

وظواهر النصوص بينة في أن تارك المأمور عليه سيئة واحدة، وفاعل المنهي عليه سيئة واحدة، وفاعل المأمور به جاء بحسنة واحدة، وكذلك تارك المنهي امتثالا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

والنهي فيه غابر الخلاف … أو اَنه أمر على ائتلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>