وقيل لا قطعا كما في المختتصر … وهْو لدى السبكي رأي ما انتصر
معناه أنه اختلف في النهي النفسي كذلك، فقيل: هو أمر بأحد أضداده الوجودية، فهو من الواجب المخير، نحو الخلاف السابق في الأمر.
وقيل: هو أمر بأحدها اتفاقا، وهي طريقة القاضي ـ رحمه الله سبحاته وتعالى ـ إذ لا بد من حضور الضد فيه بالذهن.
وذكر ابن الحاجب ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ حكاية الاتفاق أيضا على أنه ليس أمرا به، وذكر السبكي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أنه لم يقف على نقل ذلك لغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الامران غير المتماثلين … عُدا كصم قم متغايرين
وإن تماثلا وعطف قد نُفي … بلا تعاقب فتأسيس قفي
وإن تعاقبا فذا هو الاصح … والضعف للتاكيد والوقف رجح
إن لم يكن تأسس ذا منْع … من عادة ومن حِجا وشرع
وإن يكن عطف فتأسيس بلا … منعٍ يرى لديهمُ معولا
إذا تكرر الأمر، فإما أن يكون المأمور به ثانيا مماثلا لما قبله، أو لا.
فإن كان غير مماثل له، فهما أمران، بلا خلاف، كصم يوما، صل ركعتين، سواء وقع الأمر بهما في فور، أو على التراخي، سواء كان بعطف، أو بدون عطف، سواء كانا خلافين، كالمثال المتقدم، والمثال الذي في البيت، أو كانا ضدين، نحو " اركعوا واسجدوا " إلا أنه يشرط في الضدين اختلاف الوقت، فإن اتحد حمل على التخيير، نحو أكرم زيدا وأهنه، ولا يحمل على النسخ لأن من شرطه تراخي الناسخ عن المنسوخ، هذا هو المراد بأول الأبيات.
وأشار بالبيت الثاني إلى المتماثلين، فذكر أنهما إن كانا في فور، ولم يعطف الثاني منهما على السابق، نحو: صل ركعتين، صل ركعتين، فالأصح أنهما أمران، وذلك هو المراد بالتأسيس.
وهذا إذا تكرر قبل امتثال السابق، وإلا فهما أمران بلا خلاف.