فور واحد، أو كانا متعاقبين.
وهذا ما لم تقم قرينة على خلاف ما ذكر، حالية كانت أو لفظية، كأل العهدية، واستغراق الأول الجنس.
وما وقع في شرح التنقيح من التمثيل للخلافين بالركوع والسجود، سهو، كما نبه عليه في النشر، حتى في أحوال الإيماء، فهما في تلك الأحوال أيضا إما مثلان أو ضدان، وذلك أن الإيماء إما أن يتحد أو يختلف، فإن اتحد فهما مثلان، وإلا فضدان، هذا إذا اعتبرت الصورة، وليس ببين، والأمر في ذلك كله خفيف، والحمد لله رب العالمين.
والامر للوجوب بعد الحظل … وبعد سؤل قد أتى للاصل
معناه أن الأمر الوارد بعد التحريم، للوجوب عند أبي الوليد الباجي ومتقدمي أصحاب الإمام مالك، وأصحاب الإمام الشافعي، والإمام فخر الدين ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى أجمعين ـ كالأمر الوارد ابتداء.
خلافا لبعض أصحابنا وأصحاب الإمام الشافعي، في قولهم: إن تقدم ذلك عليه قرينة دالة على كونه للإباحة، مع كثرة استعماله فيها في ذلك.
وقيل: إنه لرفع التحريم والرجوع إلى ما كان عليه.
ونقل في شرح التنقيح عن القاضي عبد الوهاب ـ رحمهما الله سبحامه ونعالى ـ في الملخص أن النهي نوعان:
نهي معلق بغاية، أو شرط، أو علة، كقوله سبحانه وتعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) بعد قوله سبحانه وتعالى: (وذروا البيع).
ونهي غير معلل بعلة عارضة، ولا معلق بشرط.
فالأول يقتضي الإباحة عند الجمهور، كالثاني عند الإمام مالك ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ وأصحابه.
وقال أكثر أهل الأصول إنه يقتضي الوجوب.
وإلى هذا أشار بقوله: أو يقتضي إباحة للاغلب البيتين.
وقوله: وبعد سؤل، أشار به إلى أن الأمر الوارد بعد السؤال والاستئذان، محمول على