والمفرد لا معنى لبعضه حتى يضاف، فأصول من قولنا: أصول الفقه ـ علما ـ كالباء من بكر، كما هو قول الأخضري:
مستعمل الألفاظ حيث يوجد … إما مركب وإما مفرد
فأول ما دل جزؤه على … جُزُء معناه بعكس ما تلا
قوله: ويطلق الأصل على ما قد رجح، هو من تتمة الكلام على كلمة أصول، فكلمة أصول الفقه لها تفسيران: تفسيره مركبا إضافيا، وتفسيره علما للفن.
أما معناه في العلمية، فهو المشار إليه بقوله: أصوله دلائل إلخ.
وأما معناه قبل العلمية، فهو مركب من كلمتين: أصول، وفقه.
أما الأصول فجمع أصل، وهو كما أسلفنا أساس الشيء، ومبناه، وأول أمره، وذكر بعضهم أن معناه في الاصطلاح الأمر الراجح، وهو ما أراد المؤلف ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ هنا، ومثلوا لهذا بقولهم: الأصل براءة الذمة، وعدم المجاز عند الإطلاق، وإبقاء ما كان على ما كان، وطهارة الأعيان.
وليس ببين عندي تعين الراجحية في معنى الأصل في هذه المواضع، فما المانع من القول بأن الأصل في هذه المواضع، بمعنى أول أمر الشيء، والسابق منه، في الوضع أو الحكم؟
والفرع حكم الشرع قد تعلقا … بصفة الفعل كندب مطلقا
لما تكلم على الأصل، ناسب أن يتكلم على الفرع، فقال: والفرع البيت.
والأوضح ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى ـ أن الفرع واحد الفروع، وأن الفروع هي الفقه، فيغني عن الكلام عليه، الكلام على الفقه، الذي هو علم، ويعرف من تعريف الفقه الذي هو صفة للمجتهد، المذكور في قول المؤلف ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: والفقه هو العلم إلخ.
وكأنهم لم يتكلموا على الفرع في الاصطلاح، لأنه معلوم من قولنا أصول الفقه، وذلك هو قول سيدي خليل ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة.
وقد عقد الشيخ بهذا البيت كلاما للإمام اللقاني ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ عند