قال العدوي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: الفرع هو الحكم الشرعي المتعلق بكيفية عمل، قلبي كالنية، أو غير قلبي كالوضوء، كما قال الناصر اللقاني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.
وأراد بالحكم: النسبة التامة، وهي الوقوع، واللاوقوع، أعني وقوع ثبوت المحمول ـ الذي هو كيفية العمل ـ للموضوع، كقولك: النية واجبة، فالحكم هو وقوع ثبوت الوجوب، الذي هو كيفية النية، التي هي العمل.
وقولنا: النية في الأذان غير واجبة، الحكم فيه هو انتفاء ثبوت الوجوب، الذي هو كيفية عن النية، فمعنى تعلق الحكم الذي هو وقوع النسبة التامة أنه وقع ثبوت تلك الكيفية لذلك العمل أو لم يقع، وهذا ما أفاده بعضهم.
ويصح أن تقول: الحكم هو ثبوت الوجوب الذي هو كيفية العمل اهـ
وهذا تعريف الحكم على اصطلاح الفقهاء، كما سياتي قريبا ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى ـ في الكلام على معنى الحكم، لأن الحكم بالمعنى الآخر إنشاء.
وأيضا الفرعية لا يليق وصف الخطاب بها.
وقول البيضاوي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في المنهاج: والحكم متعلق بفعل العبد، لا صفته كالقول المتعلق بالمعدومات اهـ
لفظ " صفته " فيه، مرفوع بالعطف على متعلق، وليس معطوفا على " فعل "(١).
ومراده أن الحكم قول متعلق بفعل العبد، وليس صفة له، ومراده: الرد على المعتزلة في اعتراضهم بأن خطاب الله ـ سبحانه وتعالى ـ قديم عندنا، والحكم يكون صفة لفعل العبد، حيث يقال: هذا الفعل حلال.
قال التاج السبكي ـ رحمه الله سيحانه وتعالى ـ في شرحه: هذا جواب عن قوله: ويكون صفة لفعل العبد، فأجاب بأن الحكم قول متعلق بالفعل، لا صفة للفعل، لأن معنى الإحلال قول الله ـ سبحانه وتعالى ـ: رفعت الحرج عن فاعله، وهذا القول صفة لله ـ سبحانه