للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وضعفه البعض بأن المكث الاختياري كالانتقال بلا فرق.

ورجح زكريا ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ وجوب المكث لأنه دوام، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.

ولم يستبعد العبادي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ ترجيحه في السقوط اختيارا، معللا بأن الانتقال استئناف قتل بغير حق، وتكميل القتل أهون من استئنافه اهـ

وتوقف إمام الحرمين ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في المسألة.

ومحل ما ذكر إذا تكافأ الجريحان، فإن كانا غير كفؤين، تعين المكث، إذا وقع على الأدنى، والانتقال إذا وقع على الأعلى، ولا يبعد عند العبادي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أن يكون في معنى التفاوت في الكفاءة، ما إذا كان أحدهما إماما ـ مثلا ـ تترتب على هلاكه المفاسد، أو عالما يترتب على موته وهن في الدين، أو ضياع العلم، وهو بين.

وهو من مفردات القاعدة التي قبل هذه القاعدة أعني قوله: وارتكب الأخف من ضرين.

وظاهر كلام أصحابنا في الإكراه أنه إذا كان يمكنه الانتقال عنه إلى غير نفس، إلا أنه يخاف على نفسه الموت، كما لو أمكنه أن ينتقل عنه إلى نار أو بحر، أنه يجب عليه الانتقال، ولا يجوز له أن يؤثر نفسه بالبقاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ألأخذ بالأول لا بالآخر … مرجح في مقتضى الأوامر

وما سواه ساقط، أو مستحب … لذاك الاطمئنان والدلك انجلب

وذاك في الحكم على الكلي … مع حصول كثرة الجزئي

أشار بهذا إلى قول القرافي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ في التنقيح: فرع اختار القاضي عبد الوهاب ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب، أو ساقط اهـ

مع قوله في شرحه: هذه المسألة مشهورة بالأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها، قولان للعلماء، وكثير من الفقهاء غلط في تصويرها، حتى خرج عليها ما ليس من فروعها، ظانا أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>