للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وشبه الاستثنا للاول سما … واتحد القسمان عند القدما

قوله: ثم المحاشاة البيت معناه أن العام مع المحاشاة المذكورة في قول سيدي خليل ـ رحمه الله سبحانه وتعالى استثناء من قوله في الاستثناء: إن نطق ـ: إلا أن يعزل في يمينه أولا، كالزوجة، في الحلال علي حرام، وهي المحاشاة اهـ من العام المراد به الخصوص، وهو المراد بآخر القسمين.

وكذلك العام المخصص بالنية المذكور في قوله: وخصصت نية الحالف إلخ، وذلك هو المراد بقوله ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: وقصر القصد، فالمراد بالقصر: التخصيص، والمراد بالقصد: النية.

واختلف الشيوخ في المحاشاة، والتخصيص بالنية، هل هما شيء واحد، أو المحاشاة خاصة اصطلاحا بمسألة الحلال علي حرام، أو المحاشاة إنما تطرد في المحلوف به، دون المحلوف عليه، بخلاف التخصيص بالنية، فإنه مطرد في المحلوف به، والمحلوف عليه.

وأولها هو ظاهر عبارة غير واحد، حيث قابلوا بين المحاشاة والاستثناء، وفرق بينهما ابن محرز ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ باختصاص المحاشاة بإرادة البعض ابتداء، الذي هو قول سيدي خليل ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلا أن يعزل في يمينه أولا، وأن الاستثناء الذي لا بد فيه من النطق يختص بحل اليمين جملة، كأن يقول إلا أن يبدو لي، وبإخراج البعض على وجه الاستدراك والتلافي، فلا بد من النطق في هذين الوجهين بما يدل على هذه النية، إذا كانت اليمين في ما يقضى فيه، وقامت عليه بها البينة، وإلا فخلاف، كما في جواهر ابن شاس ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.

ونقل سيدي ابن عرفة ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في مختصره عن ابن رشد ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أنه قال: والنية: قصر عقد اليمين على بعض مدلولها الظاهر، ولا يشترط فيه النطق اتفاقا.

قال سيدي ابن عرفة ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: هذا ما فسر به ابن محرز المحاشاة.

وظاهر سيدي خليل ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في توضيحه، أنه لم يقف على الفرق

<<  <  ج: ص:  >  >>