للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بين التخصيص بالنية والمحاشاة لأحد سوى شيخه، ونصه:

وكان شيخنا يزيد حقيقة ثالثة، وهي التخصيص بالنية.

ثم ذكر عنه كلاما لا يستقيم مع كلامهم والله سبحانه وتعالى أعلم.

ولعل مما أدى إلى اللبس هنا أمرين:

أحدهما: قولهم في محاشاة الزوجة في الحلال علي حرام: إنه يصدق في دعوى المحاشاة مطلقا، مع قولهم في التخصيص بالنية ـ حيث لم تنتصب على ما يدعيه من ذلك قرينة، ولا على عدمه ـ: إنه لا يصدق فيه إلا في الفتوى.

وليس هذا تفريقا بين التخصيص بالنية، والمحاشاة.

بل الفرق إنما هو بين الحلال علي حرام، وغيرها من الأيمان، وهو اختلاف أهل العلم في هذه الصيغة إذا حنث فيها، فمنهم من لم يوجب فيها إلا كفارة يمين، كما بينه رشد ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في البيان.

وقد وقع التصريح بذلك في كلام مطرف، قال في التوضيح: وقال مطرف عن الإمام مالك ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ يصدق في المحاشاة وإن استحلف، لاختلاف الناس في الحرام وإن كانت اليمين بغير الحرام لم تنفعه النية، واليمين على نية المستحلف اهـ

الثاني: دوران لفظ المحاشاة في كلامهم مع مسألة الحلال علي حرام.

وهذا الإشكال مبني على استقراء ناقص، فقد وقع في عبارتهم لفظ المحاشاة في غير المسألة المذكورة، من ذلك ما في العتبية ونصها:

مسألة:

وسئل الإمام مالك ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ عن الرجل يكون له الحق على رجل قد حل، فخرج يطلبه بحقه، ويقول المطلوب: امرأته طالق إن قضاك شهرا، فيستأذي عليه صاحب الحق، فيأمر السلطان ببيع متاعه، حتى يقتضي، كيف ترى الأمر فيه؟

قال: أرى أن يدين، إن قال: لم أرد إلا ألا أقضي أنا، ولم أرد السلطان، فذلك له، وأدينه في ذلك ما الذي أراد بيمينه، فإن حاشى السلطان لم أر عليه شيئا، وإن لم يحاش السلطان رأيته حانثا اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>