قرينة استعمال العشرة في السبعة، وهي على قول القاضي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ جزء الاسم، ولا إخراج في القولين.
وقد أشار الناظم ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلى مذهب الجمهور بقوله: وعدد مع كإلا قد وجب البيت.
وأشار إلى القولين الآخرين بقوله: وقال بعض بانتفا الخصوص.
قال في الإرشاد: والظاهر ما ذهب إليه الجمهور، لأن الإسناد إنما يتبين معناه، بجميع أجزاء الكلام، وعلى كل حال فالمسألة قليلة الفائدة.
وقوله: والظاهر الإبقا من النصوص، أشار به إلى أن الظاهر عنده ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أن مقتضى الأقوال الثلاثة أن المستثنى مبقى، لا مشترى، لأن المراد في المثال المتقدم من حيث الحكم السبعة باتفاق، وإنما اختلف في التناول لفظا، فما ذكره حلولو غير بين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
والمثل عند الاكثرين مبطل … ولجوازه يدل المدخل
وجُوز الأكثر عند الجل … ومالك أوجب للأقل
ومُنع الأكثر من نص العدد … والعَقْد منه عند بعض انفقد
يشترط في صحة الاستثناء أن لا يستغرق المستثنى المستثنى منه، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من المحققين، منهم الرازي في المحصول، وابن الحاجب في المختصر ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ وحكي قول بصحته، ولا يخفى ضعفه.
وذهب الأكثرون إلى جواز استثناء الأكثر، نحو له عشرة إلا تسعة، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) ومعلوم أن الغاوين أكثر.
وذهب قوم من النحاة منهم الزجاج إلى منعه، وقال: لم ترد به اللغة.
قال ابن جني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: لو قال: له عندي مائة إلا تسعة وتسعين، ما كان متكلما بالعربية، وكان عبثا من القول.
ويجب عند الإمام مالك ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إبقاء الأكثر، وهو مذهب