القاضي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ فلو قال: له علي عشرة إلا خمسة، كان مقرا بعشرة، لبطلان الاستثناء.
وقيل: يمنع استثناء الأكثر إذا كان المستثنى منه نصا في العدد، ويجوز في غيره.
وهذا هو أوجه الأقوال ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى ـ وأقعدها بالاستعمال.
وقيل: يمتنع استثناء عَقد صحيح من اسم العدد، ونسب لابن الماجشون ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ كالعشرات من المائة، والآحاد من العشرة، فلا يقال له علي مائة إلا عشرة، بخلاف له علي مائة إلا تسعة، أو إلا ثلاثة عشر.
وقيل: يمتنع الاستثناء من العدد مطلقا، ورده ابن عصفور بقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما)
وأجيب بأن الألف تستعمل في التكثير، ورد بمنع إرادة ذلك هنا، إذ لو أريد لصار المعنى: مكث فيهم دهرا طويلا إلا خمسين عاما.
وذا تعدد بعطف حصِّلِ … بالاتفاق مسجلا للاول
الاستثناء إذا تعدد، فإما أن يكون ذلك مع العطف أو دونه.
فإن كان مع العطف، كانت الاستثناآت كلها عائدة إلى المستثنى منه أولا، لأن العطف يقتضي اشتراك المتعاطفات في المعنى، سواء كان هناك استغراق أولا، وذلك هو المراد بقوله: مسجلا.
فإن لم يكن فيها استغراق صح استثناء الجميع، نحو: له علي عشرة إلا أربعة، وإلا ثلاثة، وإلا اثنين، فيكون مقرا بواحد، عند من يجيز استثناء الأكثر.
وإن استغرق بطل الجميع، أو ما وقع به الاستغراق خاصة، على الخلاف في جمع المتفرق الآتي - إن شاء الله سبحانه وتعالى -.
فإذا قال: له علي عشرة إلا خمسة، وإلا أربعة، وإلا واحدا، فعلى الجمع تبطل الاستثناآت كلها، وتلزم العشرة، لأن ذلك في معنى: له علي عشرة إلا عشرة، وعلى عدم الجمع، يبطل الاستثناء الأخير خاصة، لأنه الذي وقع به الاسغراق، فيكون مقرا بواحد.
وإلى هذا أشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بهذا البيت.