للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، بالقياس على شهادتهم على المسلمين في السفر، ثم نسخت شهادتهم على المسلمين، وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض.

وينسخ الإنشا ولو مؤبدا … والقيد في الفعل أو الحكم بدا

وفي الاخير منع ابن الحاجب … كمستمر بعد صوم واجب

معناه أن نسخ الإنشاء، جائز، ولو وصف بكونه مؤبدا، عند الجمهور.

سواء وصف بذلك الفعل، نحو: صوموا أبدا وجوبا، أو الحكم، نحو: الصوم واجب أبدا، إذا قيل إنشاء، ويتبين بورود الناسخ، أن المراد: افعلوا إلى وجوده، أو واجب إلى وجوده، فالمراد بالأبد البعض مجازا، كما يقال: لازم غريمك أبدا، أي إلى أن يعطيك الحق.

قال الشربيني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: فإن قلت: لا قرينة على المجاز، قلت: القرينة إنما تلزم عند تعين المعنى المجازي، لا عند احتماله، كما نص عليه عبد الحكيم في حاشية القاضي، والكلام هنا مسوق على الاحتمال، وإلا فلا مساغ للنسخ فيه، بل تقدم أنه لا بد أن يكون النسخ على خلاف ظاهر الكلام.

ومنع ابن الحاجب ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ النسخ في الثاني، لظهور منافاة ذلك للنسخ.

قال في النشر: وأجيب من جهة الجمهور بعدم الفارق، لأنه إذا كان المراد بقوله: الصوم واجب مستمر الإنشاء، كان بمعنى صوموا صوما مستمرا، أو صوموا أبدا، وإنما يظهر الفرق بين كون التأبيد قيدا للواجب، أن لو كان المراد به الخبر، وهو محل وفاق.

ونسخ الاخبار بإيجاب خبر … بناقض، يجوز، لا نسخ الخبر

معناه أنه يجوز نسخ الأمر بالإخبار بشيء، بالأمر بالإخبار بنقيضه، كأن يؤمر بالإخبار عن زيد بالقيام، ثم يؤمر قبل الإخبار عنه بذلك، بالإخبار عنه بعدم القيام، لجواز تغير حاله، ولا خلاف في نحو هذا مما يمكن فيه تغير، وخالفت المعتزلة في ما لا يتغير، كالإخبار عن العالم بالقدم، لأنه كذب وهو قبيح، بناء على مذهبهم في التحسين والتقبيح.

ورد بعدم تسليم مبناه، وعدم تسليم اطراد قبح الكذب، واطراد خلوه من المصلحة. وأما نسخ وجوب الإخبار، بإيجاب ترك الإخبار، كأن يقال ـ بعد إيجاب الإخبار عن شيء

<<  <  ج: ص:  >  >>