للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكحديث " هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: " ما ألوانها؟ " قال: حمر، قال: " هل فيها من أورق؟ " قال: نعم، قال: " فأنى ذلك؟ " قال: لعله نزعه عرق، قال: " فلعلك ابنك هذا نزعه " (١) وكحديث " أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء " (٢).

وكحديث " أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله سبحانه وتعالى فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم " (٣).

وقال عمر - رضي الله سبحانه وتعالى عنه -: أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة، رعيتها بقدر الله - سبحانه وتعالى - وإن رعيت الجدبة، رعيتها بقدر الله - سبحانه وتعالى -؟ (٤) وجاء أنه قضى بالعول قياسا على الدين.

وجاء عن أبي بكر - رضي الله سبحانه وتعالى عنه - حين جاءته جدتان: أم أم، وأم أب، فأعطى السدس للتي من قبل الأم، فقيل له: أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها، فأشركهما فيه، (٥) وغير ذلك كثير.

قال أبو الوليد الباجي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في كتاب الإشارة: وما أعلم أن مسألة يدعى الإجماع فيها، أثبت في حكم الإجماع من هذه المسألة اهـ

والحد والكفارة التقدير … جوازه فيها هو المشهور

معناه أن جريان القياس في الحدود، والكفارات، والتقادير، هو المشهور من المذهب، ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة - رحمه الله سبحانه وتعالى -.

ومثال القياس في الحدود: قياس النباش على السارق، بجامع أخذ مال الغير من حرز


(١) متفق عليه.
(٢) رواه مسلم والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد، وأصل الحديث متفق عليه.
(٣) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح.
(٤) متفق عليه.
(٥) رواه الإمام مالك والبيهقي والدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>