للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثله خفية.

وانظره مع ما يأتي من امتناع القياس في الأسباب.

ومثال القياس في الكفارات: قياس رقبة الظهار، على رقبة القتل، في شرط الإيمان، بجامع أن كلا منهما كفارة.

ومثاله في التقدير: قياس إطعام المسكين في كفارة الظهار، على إطعامه في فدية الأذى، في أن قدره مدان.

وعلل المانع من جريان القياس في هذه الأمور، بعدم إدراك المعنى فيها.

وأجيب بمنع اطراد ذلك، فهي كغيرها تكون معقولة المعنى، وغير معقولته، فيقاس عليها عند عقل المعنى.

وانظر ما المراد بمقاديرالتقديرات في قول صاحب الحلي هنا: المراد بقولهم: يجري القياس في الحدود والكفارات والتقديرات، المراد فيه نفسها، أما مقاديرها فلا يجري فيها القياس اهـ

ورخصة بعكسها والسبب ...........................

معناه أن الرخصة والسبب، لا يجوز فيهما القياس، على المشهور عندنا، ومثل السبب الشرط والمانع، والمراد بالقياس في الرخصة، القياس في تفاصيل الرخصة الواحدة، لا القياس في أصول الرخص (١) فليس بجائز قطعا.

والخلاف في القياس في الرخصة ليس على إطلاقه، بل خاص بالقياس المساوي.

وأما عند أبلغية المعنى فيجوز اتفاقا على ما ذكره الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - وهو عائد إلى ما يعرف بالقياس في الأسباب.

ووجه منع جريان القياس في الأسباب، تعذره رأسا، فالقياس عليها مفض إلى عدم سببيتها، وعدم سببية ما ألحق بها أيضا، وعدم القياس أصلا، إذ لا أصل ولا فرع، فمطلق الإيلاج - مثلا - في قياس اللواط على الزنى، إذا ثبت أنه مناط الحد، صادق بالزنا واللواط على وجه سواء، وكذلك القول في الشروط، والموانع.


(١) كقياس القفازين على الخفين في المسح.

<<  <  ج: ص:  >  >>