للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: اللفظ الدال، سواء كانت دلالته قطعية، أو راجحة، سواء كانت بطريق المنطوق، أو المفهوم، أو الاقتضاء، أو الإشارة، أو الإيماء، أو غيره من الدلالات.

قال في التنقيح: وهو غالب استعمال الفقهاء اهـ

الثالث: إطلاقه في الكتاب والسنة خاصة، فيقابله القياس والإجماع.

فتحصل أنه يطلق بمعنى المنطوق الدال على وجه لا احتمال فيه، وبمعنى المنطوق عموما، وبمعنى اللفظ الدال كيف كانت دلالته، وبمعنى الكتاب والسنة.

وقد يستعمله الفقهاء في مقابل التخريج، والله سبحانه وتعالى أعلم.

والمنطوق هل … ما ليس بالصريح فيه قد دخل

معناه أن المدلول عليه بالاقتضاء، أو الإشارة، أو الإيماء، اختلف فيه، هل هو داخل في المنطوق، أو المفهوم؟

وعلى الأول، فالمنطوق نوعان:

منطوق صريح، وهو ما تقدم.

ومنطوق غير صريح، وهو الثلاثة المذكورة، هذا هو المراد.

وذكر الشربيني في تقريراته على حاشية البناني ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ أن تنويع المنطوق إنما هو على طريقة ابن الحاجب ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ التي ترى المنطوق والمفهوم أقساما للدلالة.

وأما على الطريقة التي سلك الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ تبعا للأكثرين، فالمدلول عليه بالالتزام ونحوه ليس منطوقا، لأن الدلالة عليه ليست في محل النطق، قال: وإنما هو عند المصنف من توابع المنطوق.

فالمدلولات عنده ثلاثة: منطوق، وتوابعه، ومفهوم.

وقد صرح بتثليث الأقسام الآمدي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ وبعض شروح المنهاج. ثم قال: فإن قلت: ما الفرق بين المفهوم وتوابع المنطوق؟

قلت: المفهوم يقصد التنبيه بالمنطوق عليه، إما تنبيه بالأعلى على الأدنى، أو بالعكس، أو التنبيه بالشيء على ما يساويه، وكل ذلك للمناسبة بينهما، بخلاف توابع المنطوق، كما

<<  <  ج: ص:  >  >>