للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مهر (١) عنده، لأن أقلّ ما يجب لهما مهر واحد، بأن وقع الطلاق عليهما، وأكثر ما يجب لهما مهران، بأن وقع الطلاق على المدخولتين، فيتنصّف المشكوك، فيكون لهما مهر ونصف مهر.

وقال بعضهم: لهما مهر وثلاثة أثمان مهر عنده، لأن الطلاقين لو وقعا على المدخولتين، كان لغير المدخولتين (٢) مهران، وإن وقع أحد الطلاقين على غير المدخولتين فلهما مهر ونصف في حال (٣)، ومهران في حال، فيتنصّف نصف المهر، فيصير لهما مهر وثلاثة أرباع مهر.

وإن وقع الطلاقان على غير المدخولتين (٤)، فلهما مهرٌ واحدٌ في هذه الحالة، ومهر وثلاثة أرباع مهر في الحالة الأولى، فيتنصف ثلاثة الأرباع، فيكون لهما مهر وثلاثة أثمان مهر.

وعلى المدخولتين عِدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، تستكمل فيها ثلاث حيض، لأن الطلاقين إن وقعا عليهما، كان عليهما عدة الطلاق ثلاث حيض، وإن لم يقعا عليهما، كان عليهما عدة الوقاة، فكل واحدة من العدّتَين تجب في حال دون حال. فيجمع بين


(١) "مهر" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) في النسخ الأخرى: "لهما".
(٣) "في حال": ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) وفي النسخ الأخرى: "عليهما" وقوله: "على غير المدخولتين" ساقط منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>