للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدتين (١).

وعلى غير المدخولتين عدة الوفاة لا حيض فيها، لأن على اعتبار وقوع الطلاق عليهما، لا عدة عليهما.

ولو كان دخل بثلاث، والمسألة بحالها، فعلى رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة تلغى الثلاث، بقيت الواحدة، إن وقعت على غير المدخولة، لا شيء لها، وإن لم تقع، لها ربع الميراث، فكان لها الثمن.

وعلى قول محمد للمدخولات خمسة أسداس ونصف سدس سهم (٢)، لأن ثِنتين من المدخولات وارِثَتَان، إما بوقوع الطلاق (٣) الواحدة على إحداهما، أو بعدم الوقوع عليهما (٤).

فإن كانت وارثتين (٥) بعدم الوقوع، فغير المدخولة لا تسلم عن أحد الطلاقين، فيكون جميع الميراث للمدخولات.

وإن ورثتا بوقوع الواحدة على إحداهما، بقي الثلاث بين مدخولة وغير مدخولة، على أيّتهما وقع حرمها الميراث، فيكون للمعزولتين ثلثا الميراث، والثلث الآخر بين


(١) وفي النسخ الأخرى: "بينهما".
(٢) "سهم" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) "الطلاق" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٨.
(٥) "فإن كانت وارثتين": ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>