للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الصرف والسكة]

[الرد في النقود الجارية وصرفها]

سئل عن مسائل تتعلق بالرد في الدراهم وبصرف نقود السكة الجارية بين الأندلسيين، وفيما يلي نصوص الأسئلة وأجوبتها، مع الملاحظ أن بعض المسائل تتكرر وفي تكرر أجوبتها مزيد تفصيل فقهي.

الأولى هل يجوز رد القيراط على الدرهم الصغير إذا وُزن الدرهم ولم يوزَن القيراط إذ جل الموازين ليس فيها ميزان القيراط؟

فأجاب: أما المسألة الأولى فهي جائزة للضرورة، لأن الأصل في المسألة المنع، وإن كان بالميزان، لأنه فضة بفضة وسلعة، وأصل المذهب المنع في ذلك، وقد كان مالك يمنع الرد مطلقاً، ثم قال: كنا نمنعه ويخالفنا فيه أهل العراق، ثم أجزناهُ للضرورة، ولأن الناس لا يقصدون به صرفاً، فتعليل مالك بهذا يقتضي جواز ما ذكر في الرد إذا غلب على ظنه وزن القيراط، لكونه لا يظهر فيه أثر كسر ونحو ذلك.

والثانية: إن بعض فقهاء الوقت يُفْتي بمنع صرف الدرهم الكبير بدرهمين صغيرين أو درهم صغير بقيراطين ويُفْتِي بمنع رد درهم صغير على درهم كبير أو قيراط على درهم صغير بالميزان المعروف بالقلسطون، ويعلل بأن التساوي بعد الوزن بالقلسطون غير حاصل، إذ بعض الدراهم أوزن من بعض فالمسرع فيه في الهبوط أثقل من البطيء، قال: فيجب على الإنسان

<<  <   >  >>