للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة على من مات سكراناً

وسئل في الرجل يموت مخموراً: هل يُصلَّى عليه؟

فأجاب: تجوز الصلاةُ عليه، لكن ينبغي لمن يُشار إليه في الدين والفضل والعلم أن لا يُصلِّيَ عليه ولا يحضر جنازته، ليرتدعَ الناسُ عن تلك الحال.

[قصر الصلاة أثناء السفر]

وسئل عن المسافر يقيم في البلد لا يدري كم يجلس، فهل يبقى على قصره أم لا؟

فأجاب: إن كان البلد في أثناء السفر فله أن يقصر مدة مقامه فيه، وإن كان في منتهاه أتَمَّ. انتهى.

<<  <   >  >>