للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدين بموت من هو عليه، لأنَّ الميتَ تخرب ذمته بموته، فيؤدي إلى خسارة صاحب الدين، فلذلك حكم بحلوله، لا أنه يثبت فيه سُنةٌ تمتنعُ مخالفتُها.

فإذا كان الأمر هكذا فيكون البيعُ صحيحاً، والشرط فاسداً، وأما ما وقع بينهما بعد ذلك من الفسخ فإن ثبتَ ما ذكر في السؤال من أن الفسخ لم يكن إلا في ظاهر الأمر دون الباطن فلا يلزم الفسخ، وإلا فيلزم فيه.

والسلام على من يقف عليه من محمد بن سراج.

[بيع ورق التوت]

وسئل عن بيع ورق التوت تحرياً دون وزن، يكون بعضها بقرية وبعضها بقرية أخرى؟ وهل يجوز التفاضلُ فيها؟ وهل تجوز المعاوضة بالعصير تحرياً إذا بدا صلاحهُ أو يشتري هذا وهذا وتقع المقاصَّةُ في هذا الثمن؟ وهل يجوز بيعه حِصْرماً إذا كان غير طيب.

فأجاب: يجوز بيع ورق التوت بعضها ببعض تحرباً إذا كان البائع والمشتري عارفين بالتحري، أو قدَّمَا عَارِفاً يركنان لقوله، ويجوز التفاضلُ فيهما وأن يكون بعضها بقرية وبعضها بقرية أخرى، ولا تجوز المعاوضة بالعصير لعدم التناجز، ولا يتقاص، ولا أن يأخذ عصيراً في ثمن عصير آخر، ويجوز بيع العنب حِصْرماً إذا كان يقطع حصرماً، وقد كان بلغ أَنْ ينتفع به فيما ينتفع بالحصرم.

<<  <   >  >>