فجاء يوماً ووجده قد قُطع له فيها أشجار، فلحقه من ذلك غيظ شديد، فخاف على نفسه وقوعَ الشر بينه وبين جيرانه فحبسها دفعاً للشر لا تقرباً إلىالله تعالى، ثم أراد الرجوع في ذلك متعذراً بكونه حبسها على غير وجه التحبيس ولكونها ليس فيها للمسجد منفعة بسبب كثرة الماء فيها وعدم من يحفر بلاطها، فهل له رجوع لهذا العذر أم لا؟
فأجاب: التحبيس لازم إلا ن يثبت أنه لم يقصده، وأما إن جهل أمرُه فهو لازم لا رجوع له فيه.
[صرف أحباس المساجد المعطلة في مساجد أخرى]
وسئل عن أحباسٍ مكتراةٍ من قَبْل استيلاء العدوِّ على الحصن، فتعطلت عمارتها ولم تتم مدة الكراء، فهل يلزمهم الكراء لبقاء مدته أم يُحط عنهم ذلك؟ إذ لا يمكن
تعميرها.
فأجاب: بأن الأحباس التي حبست على المساجد التي استولت الكفارُ على مواضعها فإنها تُصرف على مساجد المسلمين.
[بيع الأنقاض التي بأرض الحبس]
وسئل عن أرض محبسة اغترس فيها وبنى، فلما بلغ حد الانتفاع أراد الباني أو الغارس أو ورثته بيع ما غرس وبنى خاصة، إذ الأرض محبسة، فهل تجوز هذه المسألةُ مطلقاً أو يشترط البائعُ القلعَ والهدمَ، والضمائرُ منعقدةٌ على التبقيةِ أو العادة التبقية؟
فأجاب: بيع الأنقاض المبنية في الأرضِ المحبسةِ من غير شرط القلعِ والهدمِ، فيهِ خلافٌ، منعه جماعة من أهل المذهب، وأجازه جماعةٌ أخرى، والصحيح جوازه إذا جرت العادةُ بإبقائها.