للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العدالة فأكثر أو على جماعة يعلم أنهم صادقون بالعادة. ولا يجوز أن يعتمد في الإخبار أنه قد ثبت رؤية الهلال إلا على رجل صادق عنده، وأما المتردد ولم يفطر فصومه صحيح.

[الرسم الوارد برؤية هلال شوال]

وسئل عن الرسم الوارد برؤية الهلال المذكور.

فأجاب: الرسم المشار إليه في السؤال لا يعول عليه، لأن نائب القاضي الذي أعلم بثبوته إعلاماً مطلقاً أظهر به جهله وعدم معرفته بما يُشترطُ في الشهادة على رؤيةِ الهلال. وذلك أنَّ الرسمَ كان فيه أربعة شهود، وكتب على الأول: إنه عدل وعلى الثاني: أُثني عليه، ولم يكتب على اسم الثالث والرابع شيئاً، ثم كتب عليه: أعلم بثبوته فلان.

ووجه الصواب في هذا: أن لو كُتب بأداء الشهود وعدالة الأول والثناء على الثاني، فإن كان شهد عند القاضي الوارد عليه هذا الخطاب شهود آخر تعاضدت

شهادتهم بهذا، وإلاَّ فلاَ يُعملُ عليه بمجرده، لأنَّ الهلال لا يثبت إلا بشهادة عدلين فأكثر أو بعدد يستحيل تواطؤُهم على الكذب عادةً حسبما ذكروه في ذلك، ولا يكتفي بمجرد الثاني في التزكية.

فتبين بهذا أن إعلام هذا المعلم بثبوت الرسم إعلاماً مطلقاً جهل وقلة علم بما يشترط في الشهادة على الهلال، وقد بين وجه مستنده. ولا خلاف أن القاضي إذا بين وجه مستنده، وهو خطأ، أنه يُنقض حكمه. ولو كان هذا الرسم في حق آدمي ما كان يحكم به إلا بعد الإعذار وتقرير

<<  <   >  >>