للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[خروج الإمام بعد دفع الأرض المحبسة على المسجد]

[مزارعة]

وسئل عن إمام أعطى الأرضَ المحبسةَ على المسجد لشريكين مزارعةً، وزال من الإمامة في إبان الزراعة، فلما كان قبل زواله بيسير دفع للشريك الواحد حظه من الزريعة، وزرع الشريك ما كان بيده. وزال من الإمامة ومكث الحصن مدة من

شهر أو نحوه بغير إمام، فحينئذ زرع الشريك الآخَرُ ما كان بيده من تلك الأرض وجعل الزريعة من عنده. ثم إن أهل الحصن نظروا إماماً آخر وأرادوا أن يدفعوا ذلك الذي استفيد في تلك الأرض، أعني النصف منها، وقال الإمام الأولُ: الزرع لي، لكوني أنا دفعت الأرضَ للشريك، فهل يكون الزرع للإمام الأولِ - ما دفع حظه من الزريعة وما زرعه الشريك من عنده - أو يكون له الزرع الذي دفع حظه من الزريعة دون غيره؟

فأجاب: للإمام الخارج من الإمامة حظُّه من الزرع الذي أعطى زريعته ويغرم كراء الأرض، ولا شيء له من الزرع الذي لم يدفع زريعته.

زرع الإمام الأرضَ المحبسة على المسجد

وسئل عن رجل كان إمامَ موضعٍ، وكان للمسجد الذي يؤمُّ فيه أرضٌ محبسة عليه، فزرع الأرضَ على حسب العادةِ في ذلك، ثم إنَّ أهلَ الموضِع أخرجوه وأخروه عن الإمامة، والزرعُ لم يتم بل بقي لزمان حصاده مدة، ثم إنه دخل إمامُ آخر عوضه، فأراد الإمامُ الثاني أن يتبع الأولَ بكراء الأرض المزدرعة من يوم خرج إلى يوم الحصاد وقلع الكتان، فقيل له: لا يجب لك شيء، لأن الإمامَ أخرجَ وهو كارهٌ فكأنهم غصبوه.

فأجاب: يجب على الإمام الذي زال أن يؤديَ كراءَ ما بقيَ من شهوره العامِ بنسب ما بقي من شهورِ السنةِ، ويقض عليه ما ينوبه من كراء الأرض في العام كله إذا وزع عن شهور العام.

<<  <   >  >>